عَلَيْهَا، وَلَكِنْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ، إلَّا أَنَّ نَسَبَ وَلَدِهَا لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ إلَى عِدَّةِ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ
٣٦٧٣ - وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَهَذَا فِي حُكْمِ الْعِدَّةِ، وَمَا لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِخُرُوجِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَدْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ مُخَاطَبَةٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ
٣٦٧٤ - قَالَ: حَرْبِيَّةٌ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَتْ وَخَرَجَ زَوْجُهَا مَعَهَا بِأَمَانٍ فَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، أَوْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْإِسْلَامَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهٍ كَالذِّمِّيِّ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ حَرْبِيٌّ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، فَلِكَوْنِهِ حَرْبِيًّا قُلْنَا: الْفُرْقَةُ تَقَعُ بَيْنَهُمَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَلِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ مِنْ وَجْهٍ، قُلْنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ إبَاءِ الْإِسْلَامِ، وَبِأَيِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
٣٦٧٥ - وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ كَالذِّمِّيِّ مِنْ وَجْهٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute