للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ مِنْ وَجْهٍ كَأَنَّهُ فِعْلُ الْآمِرِ.

٣٧٣٨ - وَإِنْ كَانَ (هَذَا) الْمُسْتَأْمَنُ مُفْتِيًا فَاسْتَفْتَاهُ الْأَسِيرُ أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَقْتُلَهُمْ وَآخُذَ مَالَهُمْ؟ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي الْإِفْتَاءِ بَيَانَ حُكْمِ الشَّرْعِ، وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْأَمْرِ شَيْءٌ، وَهُوَ بِعَقْدِ الْأَمَانِ مَا الْتَزَمَ الِامْتِنَاعَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ أَلَا تَرَى - أَنَّ الْمُحْرِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ، وَلَا أَنْ يَأْمُرَ بِهِ الْحَلَالَ ثُمَّ لَوْ كَانَ مُفْتِيًا فَاسْتَفْتَاهُ حَلَالٌ أَيَحِلُّ لِي قَتْلُ الصَّيْدِ مُطْلَقًا؟ كَانَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِذَلِكَ. فَعَرَفْنَا أَنَّ الْإِفْتَاءَ لَيْسَ بِأَمْرٍ.

٣٧٣٩ - وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَادَعُوا الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ كُلَّ سَنَةٍ، عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُمْ، وَعَلَى أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَسَبَوْا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهُمْ الْمُسْلِمُونَ بَعْد ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الِاسْتِنْقَاذُ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ رَدُّوهُمْ أَحْرَارًا كَمَا كَانُوا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ سِنِي الْمُوَادَعَةِ كَانُوا فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا نُصْرَتَهُمْ فِي سِنِي الْمُوَادَعَةِ لَا بَعْدَهَا، وَعَلَيْهِمْ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمُوا خَاصَّةً

٣٧٤٠ - وَعَلَى هَذَا لَوْ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ وَقَعَتْ

<<  <   >  >>