للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٧٥٤ - وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ قَالَ: آمِنُونِي عَلَى أَنْ أَصِيرَ ذِمَّةً لَكُمْ أَنَا وَهَذَا الْغُلَامُ، فَآمَنُوهُ عَلَى ذَلِكَ صَارَا ذِمِّيَّيْنِ؛ لِأَنَّ لِمَنْ أَخْرَجَهُ وِلَايَةُ حِفْظِهِ، فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَحْضِ الْمَنْفَعَةِ لِلصَّغِيرِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَبُولِ الْهِبَةِ وَالْقَبْضِ فِي ذَلِكَ

٣٧٥٥ -، وَلَوْ أَنَّ جَدَّ الصَّبِيِّ أَبٌ أَبِيهِ أَدْخَلَهُ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ أَبُ الصَّغِيرِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ جَدِّهِ، فَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ جَدِّهِ، كَمَا يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْأَبِ، وَإِنَّمَا يُفَارِقُ الْجَدُّ الْأَبَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ، حُكْمِ الْإِسْلَامِ - وَحُكْمِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَحُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ وَحُكْمِ جَرِّ الْوَلَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْجَدُّ كَالْأَبِ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا، وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الصَّغِيرَ لَوْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْجَدِّ الْأَدْنَى لَصَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ الْجَدِّ الْأَعْلَى، فَيُؤَدِّي إلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ حُكْمِ الرِّدَّةِ لِكُلِّ كَافِرٍ، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ آدَمَ وَنُوحٍ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -.

٣٧٥٦ - فَإِنْ خَرَجَ بِالصَّغِيرِ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْتَأْمَنًا بَعْدَ إسْلَامِ الْجَدِّ، أَوْ خَرَجَ بِهِ أَخُوهُ، كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَلَيْسَ لِلْجَدِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْمُخَالَفَةِ فِي الدِّينِ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَلِلْأَخِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَمَا جَاءَ بِهِ

<<  <   >  >>