للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ يَكُونُ ذِمِّيًّا بِمَنْزِلَتِهِ لِقِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ حِينَ صَارَ ذِمِّيًّا، فَإِنْ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَخَلَّفَ وَلَدَهُ ثُمَّ اسْتَأْمَنَ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْمَنًا فَأَخْرَجَهُمْ قَاهِرًا لَهُمْ أَوْ غَيْرَ قَاهِرٍ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِهِمْ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بَقَاءَ الشَّيْءِ لَا يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مُبْقِيًا، وَقَدْ كَانَ الْوَلَدُ ذِمِّيًّا فَلَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا إلَّا بِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَالذِّمِّيُّ لَا يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ، فَلِهَذَا كَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِوَلَدِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

٣٧٧٢ -، وَلَوْ أَنَّ الْأَبَ حِينَ أَسْلَمَ فِينَا رَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَكَانَ مَعَ الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ كَانُوا مُسْلِمِينَ، لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ إنْ صَارَ ذِمِّيًّا ثُمَّ رَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ مَعَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ حَالُهُ كَحَالِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ حِينَ أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا، فَإِنَّ الِاسْتِدَامَةَ فِيمَا يُسْتَدَامُ كَالْإِنْشَاءِ

٣٧٧٣ - قَالَ: وَإِنْ وَادَعَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ تِلْكَ الدَّارِ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ لِيَأْخُذَ أَوْلَادَهُ فَمَنَعُوهُ لَمْ يَكُنِ الْأَوْلَادُ مُعَاهَدِينَ وَلَا ذِمَّةً بِأَبِيهِمْ فِي هَذَا الْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِمْ وِلَايَةٌ بِهَذَا الدُّخُولِ، فَإِنَّ الْمُوَادَعِينَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ وِلَايَتِهِ

<<  <   >  >>