للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٧٧٦ - وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْحَرْبِيِّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا حُكْمَ الْإِسْلَامِ، حِينَ اكْتَسَبَ سَبَبَ هَذِهِ الْجِنَايَةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَبَايَعَا عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَتَقَابَضَا، ثُمَّ أَقَامَ أَحَدُ الْمَمْلُوكِينَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ بَعْدَ إسْلَامِ الْحَرْبِيِّ، أَوْ اسْتَحَقَّهُ مُسْلِمٌ لِإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ مُدَبَّرُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ، فَإِنَّ الْآخَرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْمَمْلُوكِ الَّذِي قَبَضَهُ، وَلَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ هُوَ الْمُسْلِمُ فِي الْأَصْلِ يُفْتَى بِالرَّدِّ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْحَرْبِيُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَمَا أُفْتِيَ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرُوا ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ خَبِيثٌ لَهُ، بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا أَرَادَ بَيْعَ الْمُشْتَرَى بَعْدَ الْقَبْضِ، يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا يَنْفُذُ فِيهِ بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ، لِأَنَّهُ مِلْكٌ حَصَلَ لَهُ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا

٣٧٧٧ - وَلَوْ كَانَ الَّذِي عَامَلَهُمْ بِهَذَا مُسْلِمًا؛ كَانَ أَسِيرًا فِيهِمْ أَوْ كَانَ أَسْلَمَ فِيهِمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ بِطَرِيقِ الْفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَانٌ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ حَتَّى يَكُونَ هَذَا غَدْرًا مِنْهُ

٣٧٧٨ - وَلَوْ كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ بَيْنَ مُسْتَأْمَنٍ فِيهِمْ وَحَرْبِيٍّ مِنْهُمْ، بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ، وَيَرُدَّ مَا أَخَذَ وَيَأْخُذَ مَا أَعْطَى

<<  <   >  >>