للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَأْمَنِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ دَخَلُوا إلَيْنَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُوَادَعَةَ تُوجِبُ الْأَمَانَ لَهُمْ فِي دَارِنَا، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي وُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ.

٣٨٠٠ - وَعَلَى هَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فَيَكُونُوا أَحْرَارًا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُسْبَوْا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَّةُ الْمُوَادَعَةِ قَائِمَةً أَوْ قَدْ انْقَضَتْ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَ كَانُوا فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَحَالُهُمْ كَحَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي وُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ، وَأَهْلُ الْحَرْبِ لَا يَمْلِكُونَهُمْ بِالسَّبْيِ لِتَأَكُّدِ حُرِّيَّتِهِمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ.

فَإِذَا أَسْلَمُوا كَانَ عَلَيْهِمْ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِمْ.

وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُسْلِمُوا، وَلَكِنْ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ، فَاشْتَرَاهُمْ بِمَالٍ أَوْ فَدَاهُمْ، كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ فَدَى الْحُرُّ الْمُسْلِمُ أَوْ الذِّمِّيُّ الْأَسِيرَ بِمَالِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا سَوَاءً، وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ أَسَرُوهُمْ خَرَجُوا إلَيْنَا بِأَمَانٍ، وَمَعَهُمْ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْأُسَرَاءِ، فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ مِنْهُ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فِي حَبْسِهِمْ، وَحَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ إذْ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْأَمَانِ عَلَى التَّقْرِيرِ عَلَى الظُّلْمِ، بِحَبْسِ الْحُرِّ الْمَأْسُورِ.

٣٨٠١ - وَلَوْ كَانَ فِي الْمُسْتَأْمَنِينَ الْمَأْسُورِينَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ

<<  <   >  >>