للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَوْ حَامِلٌ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

٣٨١١ - وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ عَلَى غَيْرِ قِسْمَةِ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، بِأَنْ أُعْطِيَ الذُّكُورُ مِنْ الْأَوْلَادِ دُونَ الْإِنَاثِ، أَوْ الْوَلَدُ دُونَ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ دُونَ الزَّوْجَةِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ، فَالْقِسْمَةُ مَاضِيَةٌ عَلَى مَا صَنَعُوا، وَلَوْ لَمْ يَقْسِمُوا حَتَّى أَسْلَمُوا فَإِنَّمَا يُقَسَّمُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْإِسْلَامِ يَلْتَزِمُونَ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ فِي تَصَرُّفٍ يُبَاشِرُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ مَا بَاشَرُوهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ؛ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَامَلَةِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «أَيُّمَا مِيرَاثٍ اُقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ» . يَعْنِي مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ بِأَنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَحِقُّونَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

٣٨١٢ - وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَسَمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مَوَارِيثَهُمْ عَلَى غَيْرِ قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُبْطِلُ قِسْمَتَهُمْ، وَيُقَسِّمُ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ قَدْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ، فَكَانَ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا مَا صَارَ مُسْتَثْنًى، لِمَكَانِ عَقْدِ الذِّمَّةِ كَالتَّصَرُّفِ فِي

<<  <   >  >>