للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨١٩ - وَإِنْ رَأَى أَنْ يَأْخُذَ الْوَدِيعَةَ مِنْ يَدِ مَنْ فِي يَدِهِ، وَأَنْ يَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ نَفْسِهِ وَيَأْمُرَ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ الدَّيْنِ الْغَرِيمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ.

ثُمَّ لَا يُصَدَّقُ الْمَدِينُ، فِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ الدَّيْنِ، إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ إنَّمَا يُنْفِقُ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَضْمُونًا لَهُ فِي ذِمَّةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، ثُمَّ يَصِيرَ قِصَاصًا، وَهُوَ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الدَّيْنِ لِنَفْسِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ إلَّا بِحُجَّةٍ، فَأَمَّا الْمُودَعُ أَمِينٌ يُنْفِقُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ أَوْ بِأَمْرِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْقَاضِي، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمَدِينَ لَوْ ادَّعَى قَضَاءَ الدَّيْنِ لَمْ يَصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ، وَالْمُودَعُ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ كَانَ مُصَدَّقًا مَعَ الْيَمِينِ.

٣٨٢٠ - فَإِنْ جَاءَ الْأَسِيرُ بَعْدَ مَا أَنْفَقَ الْغَرِيمُ أَوْ الْمُودَعُ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَجَحَدَ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ، وَحَلَفَ الْأَسِيرُ مَا هِيَ لَهُ بِامْرَأَةٍ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الِاسْتِحْلَافَ.

<<  <   >  >>