للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى أَصْلِ الْوَلَاءِ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِالْمِيرَاثِ لِلْأَوَّلِ، مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَى أَنَّهُ مَوْلَاهُ وَوَارِثُهُ يَوْمَ مَاتَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا كَذَبَا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَكَانَا ضَامِنَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الْفُصُولُ أَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ كَذِبُ الشَّاهِدِ فِيمَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِهِ بِعَيْنِهِ كَانَ ضَامِنًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ فِيمَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بِهِ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

<<  <   >  >>