للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشْتَرَاهُ مِنْ ذِي الْيَدِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ كَالْمُجَدَّدِ لَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهَذَا مِثْلُهُ.

٣٨٥٦ - وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ حَتَّى قَضَى الْقَاضِي بِإِلْحَاقِهِ وَجَعَلَ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا فَإِنَّهُ يُعَادُ إلَيْهِ مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي أَقَرَّ الْمُرْتَدُّ بِحُرِّيَّتِهِ كَانَ بَيْعُهُ فِيهِ نَافِذًا لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ، وَلَكِنَّهُ مَتَى عَادَ إلَى مِلْكِ الْمُرْتَدِّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ أُنْفِذَ إقْرَارُهُ السَّابِقُ فِيهِ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ كَالْمُجَدِّدِ لِذَلِكَ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ وَقَسَّمَ مَالَهُ أَوْ لَمْ يُقَسِّمْ حَتَّى جَاءَ مُسْلِمًا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْضُ عَبِيدِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي يُرَدُّ الْمَالُ عَلَيْهِ، كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ صَارَ الْمَالُ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ فَلَا يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِرَدِّ الْمَالِ عَلَيْهِ نَفَذَ عِتْقُهُ، وَلَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِلْمُرْتَدِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ، وَبِهَذَا الْفَصْلِ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُرْتَدِّ فِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُعْتَقُ كُلُّهُ بِإِعْتَاقِ الْوَارِثِ إيَّاهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ بِإِعْتَاقِ الْمُرْتَدِّ إيَّاهُ، فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْتَدْعِي حَقِيقَةَ الْمِلْكِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْوَاحِدُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ كُلِّهِ مَمْلُوكًا لِزَيْدٍ وَكُلُّهُ مَمْلُوكًا لِعَمْرٍو.

<<  <   >  >>