للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِمِيرَاثِهِ لِلْوَارِثِ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِنَّ حُكْمَ الْعِتْقِ يَكُونُ مَوْقُوفًا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْفُذُ بِدُونِ قِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَحِلِّ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ زَوَالَ مِلْكِهِ قَدْ تَوَقَّفَ بِلَحَاقِهِ، فَكَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْعِتْقِ

٣٨٧٥ - فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِلَحَاقِهِ نَفَذَ ذَلِكَ الْعِتْقُ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلَحَاقِهِ قَبْلَ مَجِيءِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا، وَقَدْ وُجِدَ.

فَالْعَبْدُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ثُمَّ عَادَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْعِتْقُ، وَإِنْ رَدَّ الْقَاضِي الْعَبْدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنْجَزِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ نَجَزَ اعْتَاقَهُ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَهَذَا مِثْلُهُ.

٣٨٧٦ - وَلَوْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا قَبْلَ مَجِيءِ يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا، وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ.

<<  <   >  >>