للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٩٠ - وَلَكِنْ لَا يَتَوَارَثَانِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ، وَهُوَ الْحَمِيلُ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، إلَى شُرَيْحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ مُسْلِمًا لِكَوْنِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ.

٣٨٩١ - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: هُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوَدَعَتْنِيهِ، وَإِنْ قَالَتْ: هُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ أَوَدَعَتْنِيهِ وَمَاتَتْ، وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ، لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ الْإِسْلَامِ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْهَا إخْبَارًا بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتِهِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَنَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، مَسَائِلَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا.

٣٨٩٢ - أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَمَنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ أَمْنٍ، فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ آمِنًا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، فَيَكُونُ مَقْبُولَ الْقَوْلِ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهُ، وَدَارُ الْحَرْبِ دَارُ سَبْيٍ وَاسْتِرْقَاقٍ فَمَنْ وُجِدَ فِيهَا يَكُونُ فَيْئًا، إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبَبَ الْأَمْنِ وَالْعِصْمَةِ لِنَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ

٣٨٩٣ - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الدَّارِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَحَارَبُوا، فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا نَقَضْنَا الْعَهْدَ فِيمَنْ

<<  <   >  >>