للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْحَرَائِرِ أَوْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْمُكَاتِبَاتُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، أَمَّا مَنْ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، فَتَكُونُ فَيْئًا بِالسَّبْيِ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ الرِّجَالُ الْمُرْتَدُّونَ فَهُمْ عَلَى حَالِهِمْ مُدَبَّرُونَ وَمُكَاتَبُونَ؛ لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ السَّبْيُ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ.

وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ لَمْ يَرْتَدُّوا فَهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مُحْرِزِينَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَوَالِيهِمْ.

فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَمْ يَجْرِ فِيهِ عَتَاقٌ فَلَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الْمُرَاغَمَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِأَحَدٍ فَأَمَّا الْمُدَبَّرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَى فِيهِمْ عَتَاقُهُ، وَكَانُوا مُسْتَحَقِّينَ لِلْوَلَاءِ بِذَلِكَ، وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ.

يُوَضِّحُهُ: أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ بِمَنْزِلَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَى رِجَالِهِمْ السَّبْيُ، وَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا السَّيْفُ أَوْ الْإِسْلَامُ، وَهَذَا الْحُكْمُ ثَبَتَ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُدَبَّرَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالْمُكَاتَبُ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ. .

٣٩٩٢ -

<<  <   >  >>