لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ فَخِدْمَتُهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا. وَلَيْسَ مِنْ الصَّوَابِ أَنْ يَتْرُكَ فَرْضًا عَيْنًا لِيَتَوَصَّلَ إلَى مَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَلِأَنَّ مَا يَفُوتُهُ مِنْ تَضْيِيعِ وَالِدِهِ لَا يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ. وَهُوَ يَتَمَكَّنُ أَنْ يَتَدَارَكَ الْجِهَادَ فِي وَقْتٍ آخَرَ.
- قَالَ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْأَبَوَانِ وَلَهُ جَدَّانِ وَجَدَّتَانِ فَكَرِهُوا خُرُوجَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ قِيَامِ الْوَالِدَيْنِ، الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ كَالْأَجَانِبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْحَضَانَةِ وَالْوِلَايَةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ هُمْ كَالْأَجَانِبِ، فَكَذَلِكَ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْخُرُوجِ لَا أَمْرَ لَهُمْ مَا دَامَ الْوَالِدَانِ حَيَّيْنِ.
٢٢٢ - فَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَأَذِنَ لَهُ الْجَدُّ الَّذِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَالْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرَانِ - يَعْنِي أَبَا الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ - فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ؛ لِأَنَّ أَبَا الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَهُ بِدَلِيلِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لَهُ، وَأُمُّ الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ بِمَنْزِلَتِهَا، بِدَلِيلِ ثُبُوتِ حَقِّ الْحَضَانَةِ لَهَا، وَالْآخَرَانِ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَجَانِبِ.
٢٢٣ - وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْآخَرَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ هَذَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute