للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، أَوْ الْمَرْأَةُ إذَا حَلَفَتْ أَلَّا تَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّتُ الْيَمِينُ بِحَالِ قِيَامِ الدَّيْنِ، وَحَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ، إلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

وَكَذَلِكَ إنْ أُعِيدَ عَلَى مُلْكِهِ بَعْدَ مَا عُزِلَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ بَطَلَتْ حِينَ عُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ، وَهِيَ بَعْدَ مَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ عَبْدِي حُرٌّ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِي فَبَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ خَرَجَتْ، أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ لِمَا قُلْنَا. .

٤٠٨٥ - وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَّفَ السُّلْطَانُ رَجُلًا لِتَرْفَعَن إلَيَّ كُلَّ دَاعِرٍ تَعْرِفُهُ فِي مَحَلَّتِك فَعُزِلَ ثُمَّ أُعِيدَ عَلَى حَالِهِ، فَعَلِمَ بِدَاعِرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ وَلَوْ كَانَ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ عَزْلِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ حَتَّى عَزَلَهُ كَانَ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ، وَلَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْعَزْلِ، أَوْ بَعْدَ الْإِعَادَةِ إلَى السَّلْطَنَةِ

وَهَذِهِ فُصُولٌ ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ. .

٤٠٨٧ - وَإِنْ كَانَ حَلَفَ الْأَسِيرُ لَهُمْ أَلَّا يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ

<<  <   >  >>