للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ مَا كَانَ لِهَذَا الِابْنِ الَّذِي جَاءَ حُرْمَةٌ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إنَّمَا لَا تَجُوزُ لِحَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ الْحَقُّ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصَى تَمَّتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَلَيْسَ لِمَنْ يَحْضُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبْطِلَهُ.

- وَإِنْ كَانَ مَجِيءُ هَذَا الِابْنِ قَبْلَ مَوْتِ وَالِدِهِ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ هِبَتَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُدَّعِي الْحَقِّ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَكَانَ تَصَرُّفُ الْأَبِ إيثَارًا لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ عَلَى الْبَعْضِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

ثُمَّ إنْ جَاءَ ابْنٌ آخَرُ لَهُ بَعْدَ هَذَا شَارَكَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ حِينَ بَطَلَتْ صَارَ الْمَالُ مِيرَاثًا عَنْ الْمَيِّتِ.

- وَلَوْ كَانَ الِابْنُ الَّذِي جَاءَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ أَجَازَ الْهِبَةَ لِأَخِيهِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِ أَوْ بَعْدَهُ، جَازَتْ الْهِبَةُ فِي نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ إجَازَتِهِ فَقَدْ صَارَ الْمَالُ مِيرَاثًا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ، أَثْلَاثًا، ثُمَّ إنَّمَا تَعْمَلُ إجَازَةُ الْمُجِيزِ فِي نَصِيبِهِ لَا فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَ الِابْنُ الْحَاضِرُ الْمِيرَاثَ فَاسْتَهْلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ الِابْنُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ.

- وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُسْتَأْمَنِ هَا هُنَا ابْنَانِ فَأَوْصَى لَهُمَا بِجَمِيعِ الْمَالِ، أَوْ وَهَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْمَالِ مَقْسُومًا.

<<  <   >  >>