للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤١١١ - وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَحَقُّ بِالْمُوصَى بِهِ طَابَ لَهُ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ وَالْغُرَمَاءَ مُلْتَزِمُونَ أَحْكَامَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهِمْ لَمْ يَطِبْ لَهُ إلَّا الثُّلُثُ بَعْدَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِيهِمْ بِأَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُمْ أَوْ مَالًا لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ إلَّا بِطِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ.

- وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا فِينَا وَهَبَ مَالَهُ لِرَجُلٍ، أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَلَا وَارِثَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَثْبَتُوا دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ أَدَانُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبْدَأُ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ خَصْمٌ عَنْ الْمَيِّتِ، فَإِثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ كَإِثْبَاتِهِ عَلَى الْمَيِّتِ، وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ الْبِدَايَةُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْهِبَةِ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ.

فَإِنْ جَاءَ ابْنُهُ بَعْدَ هَذَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَقَالَ: أُعْطَى مِيرَاثَ أَبِي مِنْ الْبَاقِي لَمْ يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ مَرْعِيٌّ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، فَلَا تَبْطُلُ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ لِأَجْلِهِ

<<  <   >  >>