للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ الْأَجْنَبِيِّ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَكَذَلِكَ مَالُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

- فَإِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُولَئِكَ الْعَبِيدِ فَإِنْ وَجَدَهُمْ الِابْنُ الْمَقْهُورُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُمْ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قَهَرَهُمْ أَجْنَبِيٌّ وَأَخَذَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: وَإِنْ دَخَلَ تَاجِرٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إلَى هَذَا الِابْنِ الْقَاهِرِ فَاشْتَرَى رَقِيقًا مِنْ أُولَئِكَ الْعَبِيدِ - فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْقَاهِرَ مَلَكَهُمْ وَالْتَحَقُوا بِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، فَحَلَّ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ.

- فَإِنْ أَخْرَجَهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَالِابْنُ الْمَقْهُورُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ الْقَاهِرُ صَنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَأَخُوهُ الْمَقْهُورُ مُسْلِمٌ أَيْضًا لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ مِنْ أُولَئِكَ الرَّقِيقِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْقَاهِرَ لَمْ يَمْلِكْهُمْ بِالْقَهْرِ، فَهَذَا غَصْبٌ فِي يَدِهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ.

فَإِنْ اشْتَرَاهُ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ رُدَّ إلَى الِابْنِ الْمَقْهُورِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَا قِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ فَيُرَدُّ إلَيْهِ.

<<  <   >  >>