فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، وَلَكِنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ بِحِلْيَتِهِ، كَمَا أَذِنَ لَهُ.
٤٢٢٢ - فَإِنْ احْتَاجَ السَّيْفُ إلَى مَرَمَّةٍ، فَإِنَّ مَرَمَّتَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِضُ لِحِلْيَتِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ، فَكَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمُسْتَعِيرِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْفَرَسَ لَوْ كَانَ حَبِيسًا فِي يَدِهِ وَاحْتَاجَ إلَى النَّفَقَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْرِضُ لِلْفَرَسِ بِإِجَارَتِهِ، كَذَلِكَ هَا هُنَا، فَمَرَمَّةُ السَّيْفِ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْحِلْيَةِ.
٤٢٢٣ - فَإِنْ كَانَ السَّيْفُ إنَّمَا أَعْطَاهُ وَكِيلًا لَهُ يَدْفَعُهُ إلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَيْضًا أَنْ يَعْرِضَ لِحِلْيَتِهِ بِصَدَقَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ الدَّفْعَ إلَى مَنْ يَغْزُو، وَلَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ التَّصَدُّقَ، فَلَا يَتَعَدَّى أَمْرَ مُوَكِّلِهِ.
٤٢٢٤ - فَإِنْ احْتَاجَ السَّيْفُ إلَى مَرَمَّةٍ فِي إصْلَاحِهِ، وَإِصْلَاحِ جَفْنِهِ، فَرَأَى الْوَكِيلُ أَنْ يُصْلِحَهُ مِنْ حِلْيَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَيَأْخُذُ مِنْ حِلْيَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْمَرَمَّةِ فَيُرَمِّمُهُ بِذَلِكَ، وَيَدَعُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى مَرَمَّةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ السَّيْفِ لَيْسَتْ لِلْوَكِيلِ لِيَكُونَ إصْلَاحُهُ مِنْ مَالِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute