حَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَحَدِّ الشُّرْبِ، إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَلَا يُجْبَرُ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فَهُوَ آثِمٌ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، فَيَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَتَى وَجَبَ يُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَكَالْبَاغِي إذَا خَرَجَ إلَى أَهْلِ الْعَدْلِ، فَإِنَّهُ يُفْتِي بِأَنْ يُزَكِّيَ مَالَهُ فِيمَا مَضَى فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
٤٢٤٩ - وَمَا عَرَفْت مِنْ الْجَوَابِ فِي الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ جَوَابُك فِي الْأَسِيرِ إذَا اتَّجَرَ فَأَصَابَ مَالًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّهُ لَا يَعْشِرُ، وَلَكِنَّهُ يُفْتَى بِأَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.
٤٢٥٠ - وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
فَإِنَّ الْعَاشِرَ لَا يَعْشِرُهُ إلَّا أَنَّهُ إنْ عَلِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ مَالِهِ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ، لَزِمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةً فِي مَالِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَاةِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ الشَّرَائِعِ وَالشَّرَائِعُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ السَّمَاعِ، وَلَمْ يَبْلُغْ الْخِطَابُ سَمْعَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٤٢٥١ - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَسْلَمَ وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute