للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى الْعَاشِرِ بَعْدَمَا حَالَ الْحَوْلُ الثَّالِثُ فَعَلِمَ بِهِ الْعَاشِرُ، وَعَلِمَ بِمَا كَانَ صَنَعَ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ، فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَعْشِرُ الْأَمْوَالَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَخْذِ لِلْعَاشِرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الْمَالِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْحَقُّ مَتَى ثَبَتَ لَا يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْكِتْمَانِ.

٤٢٥٦ - فَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، قَبْلَ أَنْ يَعْشِرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْعَاشِرِ أَنْ يَعْشِرَهُ إلَّا بِهَذِهِ الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ لِهَذَا الْحَوْلِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَقَدْ بَطَلَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَارْتَفَعَ ذَلِكَ الْأَمَانُ، وَصَارَ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ حِينَ خَرَجَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْعَاشِرَ لَوْ عَشَرَهُ ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ يَعْشِرُهُ ثَانِيًا، فَكَمَا أَبْطَلَ دُخُولُهُ دَارَ الْحَرْبِ الْعُشْرَ الَّذِي كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَصَارَ فِي الْحُكْمِ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ خَرَجَ، فَكَذَلِكَ يَبْطُلُ دُخُولُهُ دَارَ الْحَرْبِ مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ، وَيَصِيرُ كَحَرْبِيٍّ آخَرَ خَرَجَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

٤٢٥٧ - وَلَوْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ وَالْمُسْتَأْمَنَ وَالْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ مَكَثُوا يَتَّجِرُونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ لَا يَمُرُّونَ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مَرُّوا عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْحَوْلِ الثَّالِثِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْشِرُوا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، وَأَخْبَرَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ

<<  <   >  >>