مَا أَصَابَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْحَرْبِيِّ أَوْ الذِّمِّيِّ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الْخُمُسَ لِلْكَافِرِ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا مُعْدِمًا. لِأَنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ أَوْجَبَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِنَصِّ الْقُرْآنِ لِلْفُقَرَاءِ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى الْكُفَّارِ كَالزَّكَاةِ.
٤٣٠٠ - وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ أَرْسَلَ جُنْدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُسْتَأْمَنِينَ أَوْ الْمُوَادَعِينَ يُقَاتِلُونَ لَهُ مَعَ أَهْلِ حَرْبٍ آخَرِينَ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، فَدَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ مَا أَصَابُوا، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ، لِلْفَارِسِ مِنْهُمْ مَا لِلْفَارِسِ وَلِلرَّاجِلِ مِنْهُمْ مَا لِلرَّاجِلِ. لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الظَّاهِرُ فِيهِمْ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ إعْزَازِ الدِّينِ، وَعَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ غَنِيمَةً، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ هُمْ الْمَقْصُودُونَ فِيهِ، لَيْسُوا بِتَبَعٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ غَنِيمَةً بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ. (أَلَا تَرَى) أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَوْ دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُسْتَأْمَنُونَ إذَا أَذِنَ لَهُمْ الْإِمَامُ صَارُوا بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
٤٣٠١ - فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ فَقَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute