للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إقْرَارَهُ بِأَنَّهَا امْرَأَتِي وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِتَصَادُقِهِمَا وَإِذَا ثَبَتَ النِّكَاحُ بَقِيَتْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ضِمْنًا تَبَعًا لَهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِأَنَّهَا امْرَأَتُهُ.

٤٣٨٩ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي أَوْ أُمِّي أَوْ عَمَّتِي أَوْ ذَاتُ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنِّي، وَصَدَّقَتْهُ بِذَلِكَ، فَهِيَ حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا أَمَّا إذَا قَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي فَلِأَنَّ النَّسَبَ قَدْ يَثْبُتُ فَصَارَتْ كَالِابْنَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَأَمَّا فِي ذَوَاتِ الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ فَالْقَرَابَةُ الَّتِي تُدَّعَى لَا تَثْبُتُ لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ لَا تَثْبُتُ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي دَارِ الْحَرْبِ، إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِنَّ.

لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ اسْتَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَخَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: هَذِهِ أَخَوَاتِي وَعَمَّاتِي وَخَالَاتِي قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِنَّ، وَصِرْنَ آمِنَاتٍ تَبَعًا لَهُ، لِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُنَّ لَا يَخْرُجْنَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا بِمَحْرَمٍ.

٤٣٩٠ - وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ فِيهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُجْعَلْنَ تَبَعًا لَهُ فِي الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُنَّ لَا يَخْرُجْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ.

٤٣٩١ - فَإِذَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا رَجُلٌ كَبِيرٌ فَقَالَ: هَذَا ابْنِي أَوْ شَيْخٌ، فَقَالَ: هَذَا أَبِي فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.

لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ وَالْبُنُوَّةَ تَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا لِمَا قُلْنَا: إنَّ إقْرَارَ الرَّجُلِ بِالِابْنِ وَالْأَبِ

<<  <   >  >>