للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ فِي الْمَمْلُوكِ الذِّمِّيِّ وَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ التَّفْرِيقِ فِي الْبَيْعِ.

٤٥٥٧ - وَلَوْ كَانَ مُخَاطَبًا لَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ هَا هُنَا الْمُسْلِمَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ، لِأَنَّ هَذَا تَفْرِيقٌ لِحِقٍّ، فَقَدْ صَارَ إزَالَةُ الْمُسْلِمِ عَنْ مِلْكِهِ مُسْتَحَقًّا خَاصَّةً، وَالتَّفْرِيقُ مَتَى كَانَ لِحَقٍّ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا عَنْهُ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْوَلَدَ مَعَ الْوَالِدَةِ إذَا اجْتَمَعَا فِي مِلْكِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ثُمَّ لَحِقَ أَحَدُهُمَا دَيْنٌ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْفَعَ بِالْجِنَايَةِ وَحْدَهُ، فَعَرَفْنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ إذَا كَانَ لِحَقٍّ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا عَنْهُ.

٤٥٥٨ - ثُمَّ ذَكَرَ فِي فُرُوعِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ فَقَالَ: إنْ وَصَفَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِغُلَامٍ كَافِرٍ الْإِسْلَامَ فَقَالَ الْغُلَامُ: أَنَا عَلَى هَذَا، فَإِنْ عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ فَهِمَ مَا قِيلَ لَهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ أَنَّهُ قَدْ فَهِمَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: صِفْ الْإِسْلَامَ، فَإِذَا وَصَفَهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَا ذُكِرَ، هَا هُنَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ الْمَشَايِخِ.

إنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاسْتَوْصَفَهَا الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَوَصَفَ هُوَ الْإِسْلَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ:

<<  <   >  >>