- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ «أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: ٢٥] . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَمَرَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] » .
٢٨٩ - وَفِي رِوَايَةِ «ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ الْأُولَى. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَبِأَيِّ ذَلِكَ أَخَذْت فَهُوَ حَسَنٌ» .
وَفِيهِ دَلِيلُ جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِشُغْلِ الْقِتَالِ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الْفَوَائِتِ أَنْ تُقْضَى بِالْجَمَاعَةِ كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانُوا قِيَامًا عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا صَلَّوْا بِالْإِيمَاءِ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، الْفَرْضُ يَتَأَدَّى بِالْإِيمَاءِ، وَعَجْزُهُمْ ظَاهِرٌ.
- وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ حَتَّى صَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَصَلَّاهَا» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute