للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى إقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٦٤ ب) وَهُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلْوَالِي فِي هَذَا الْمَكَانِ غَيْرُ عَازِمِينَ عَلَى إقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

- فَإِنْ قَصَرُوا الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ أَتَاهُمْ كِتَابُ الْوَالِي أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِالْمَقَامِ فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إلَى مَدِينَتِهِمْ. لِأَنَّهُمْ انْصَرَفُوا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ مَسِيرَةُ سَفَرِ، فَلَا يَصِيرُونَ مُقِيمِينَ حَتَّى يَدْخُلُوا وَطَنَهُمْ.

- قَالَ: وَإِنْ دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ أَرْضَ الْحَرْبِ فَانْتَهَوْا إلَى حِصْنٍ وَوَطَّنُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ شَهْرًا إلَّا أَنْ يَفْتَحُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَهُمْ الْوَالِي بِذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْزِمُوا عَلَى إقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لِمَكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ، فَالْفَتْحُ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً مُحْتَمَلٌ.

- وَإِنْ أَخْبَرَهُمْ الْوَالِي أَنَّهُ لَا يُقِيمُ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَتَحُوا أَوْ لَمْ يَفْتَحُوا فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ أَيْضًا. لِأَنَّهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُحَارِبُونَ لِأَهْلِهَا، وَالْمُحَارِبُ بَيْنَ أَنْ يَقْهَرَ عَدُوَّهُ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ الْمَقَامِ، وَبَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ عَدُوُّهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمَقَامِ. وَمِثْلُ هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يَكُونُ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ فِي حَقِّهِ، وَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا هَدَرٌ، كَأَهْلِ السَّفِينَةِ إذَا نَوَوْا الْإِقَامَةَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ لُجَّةِ الْبَحْرِ.

<<  <   >  >>