للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ كَانُوا لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوهَا دَارًا وَلَكِنْ يُقِيمُونَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ يَخْرُجُونَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَصَرُوا الصَّلَاةَ. لِأَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ، (٦٦ أ) وَهُمْ مُحَارِبُونَ لَهُمْ، فَلَا يَصِيرُونَ مُقِيمِينَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهَا.

- وَكَذَلِكَ عَسْكَرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ فَغَلَبُوا عَلَى مَدِينَةٍ. فَإِنْ اتَّخَذُوهَا دَارًا فَقَدْ صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ يُتِمُّونَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَتَّخِذُوهَا دَارًا وَلَكِنْ هُمْ أَرَادُوا الْإِقَامَةَ بِهَا شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا دَارُ الْحَرْبِ وَهُمْ فِيهَا مُحَارِبُونَ. فَهَذَا التَّخْرِيجُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا، لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ أَحْكَامِ الشِّرْكِ فِي بَلْدَةٍ عِنْدَ غَلَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَيْهَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ. فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَيُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ تَكُونَ مُلَاصِقَةً لِدَارِ أَهْلِ الشِّرْكِ. وَأَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ، وَبَيَانُ هَذَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا بَابَ مَنْ يُغَسَّلُ مِنْ الشُّهَدَاءِ وَبَابَ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي الْخَطَأِ وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَا شَرَحَ مَسَائِلِ الْبَابَيْنِ فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ، فَإِنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

<<  <   >  >>