للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِجَيِّدِ الْمَتَاعِ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُونَا لِفَرِهَةِ السَّبْيِ فَالْقِيَاسُ فِي هَذَا أَنَّهُمْ لَا يُصَدَّقُونَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ. لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِي جَمِيعِ مَا وُجِدَ فِي الْمَطْمُورَةِ لِظُهُورِ سَبَبِهِ، فَهُمْ يَدَّعُونَ الْمَانِعَ بَعْدَ مَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بِسَبَبِهِ فَلَا يُصَدَّقُونَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ شَرْطَ خِيَارٍ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بِحُجَّةٍ.

٤٢٥ - قَالَ: وَلَكِنَّ الْعَمَلَ (٨٠ أ) بِالْقِيَاسِ يَتَعَذَّرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ فِي الْمَطْمُورَةِ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ عُدُولًا مُسْلِمِينَ لِيُشْهِدُوهُمْ عَلَى مَا لَهُمْ مِنْ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ. وَكَمَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ صِفَةِ الذُّكُورَةِ فِي الشَّهَادَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ هُنَا لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، وَيَجِبُ الْعَمَلُ فِيهِ بِالِاسْتِحْسَانِ فَنَقُولُ: إنْ صَدَّقَهُمْ السَّبْيُ الَّذِينَ ادَّعَوْهُمْ بِمَا قَالُوا فَهُمْ مُصَدَّقُونَ وَهُمْ آمِنُونَ مَعَهُمْ. لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْمَطْمُورَةِ جُمْلَةً.

فَإِذَا تَصَادَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَعَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَنَا إلَى الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَيُبْنَى الْحُكْمُ عَلَى مَا يَظْهَرُ بِتَصَادُقِهِمْ.

<<  <   >  >>