للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ رَجَعَ الْمُكَذِّبُ مِنْهُمَا إلَى تَصْدِيقِ صَاحِبِهِ وَقَالَ: أَوْهَمْت. لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ. لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ فِي كَلَامٍ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ تَقَرَّرَ فِيهِ بِالتَّكْذِيبِ، فَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ إلَى التَّصْدِيقِ.

٤٣١ - وَلَوْ قَالُوا أَمِّنُونَا عَلَى أَهْلِ بُيُوتَاتِنَا فَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا. فَأَهْلُ بَيْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ فِي بِلَادِهِمْ كَمَا يَكُونُ فِي بِلَادِنَا أَهْلُ بَيْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ آلِ عَبَّاسٍ، وَأَهْلُ بَيْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَهْلُ بَيْتِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ السُّكْنَى، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَيْتُ النَّسَبِ. وَالْإِنْسَانُ مَنْسُوبٌ إلَى قَوْمِ أَبِيهِ. فَعَرَفْنَا أَنَّ ذَلِكَ بَيْتُ نَسَبِهِ وَأَنَّ مَنْ يُنَاسِبُهُ إلَى أَقْصَى أَبٍ يُعْرَفُونَ بِهِ فَهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ.

٤٣٢ - وَلَا يَكُونُ أُمُّ الْمُسْتَأْمَنِ وَلَا زَوْجَتُهُ وَلَا إخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، وَلَا خَالَاتُهُ وَأَخْوَالُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ. لِأَنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلَى غَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ هُوَ إلَيْهِ. أَلَا تَرَى أَنَّ أَوْلَادَ الْخُلَفَاءِ مِنْ الْإِمَاءِ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْخِلَافَةِ يَصْلُحُونَ لَهَا؟

٤٣٣ - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: آمِنُونِي عَلَى آلِي. فَالْآلُ وَأَهْلُ الْبَيْتِ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ سَوَاءٌ.

<<  <   >  >>