وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ بِعِشْرِينَ رَأْسًا فَقَالَ: جِئْت بِهَا لِتَبِيعُوهَا، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الْكُلُّ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ الْقِيَاسِ كَمَا ذَكَرْنَا.
٦٤٧ - وَإِنْ جَاءَ بِصِنْفٍ غَيْرِ الرَّقِيقِ فَقَالَ: أَرَدْت أَنْ أَبِيعَهُ وَأُعْطِيَكُمْ الْقِيمَةَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا.
لِأَنَّ الرَّقِيقَ فِي مُعَاوَضَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَقًا يَثْبُتُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْعَيْنِ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ، وَبِأَيِّهِمَا جَاءَ قُبِلَ مِنْهُ. فَكَانَتْ الْمُجَانَسَةُ بَيْنَ الْفِدَاءِ وَبَيْنَ مَا جَاءَ بِهِ ثَابِتَةً، بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ، فَلِهَذَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ.
٦٤٨ - وَهَذَا إذَا قَالَ: عَلَى عَشَرَةِ أَرْؤُسٍ مِنْ الرَّقِيقِ. وَأَمَّا إذَا قَالَ: مِنْ رَقِيقِي، ثُمَّ جَاءَ بِالدَّرَاهِمِ، فَذَلِكَ فَيْءٌ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْفِدَاءِ.
لِأَنَّهُ بِإِضَافَةِ الرَّقِيقِ إلَى نَفْسِهِ يَصِيرُ مُعَيِّنًا لَهُمْ. فَكَأَنَّهُ عَيَّنَهُمْ بِالْإِشَارَةِ، وَفِي مِثْلِ هَذَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ مَكَانَ الْعَيْنِ.
٦٤٩ - فَإِنْ قَالَ: لَمْ يَدَعْنِي أَهْلُ الْحِصْنِ أَنْزِلُ إلَيْكُمْ بِذَلِكَ فَجِئْت بِالْقِيمَةِ الْمُسْتَأْمَن. لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ.
لِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ صَارَ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمْ بِالْفِدَاءِ. وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَنْ يُبَيِّنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute