للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِلَّا كُنْت عَبْدًا لَكُمْ. فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ كَانَ فَيْئًا يُقَسَّمُ مَعَ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُقْتَلُ. لِأَنَّ الشَّرْطَ هَكَذَا كَانَ.

٨٤٠ - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: وَإِلَّا كُنْت ذِمَّةً لَكُمْ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ جَمِيعُ أَهْلِ الْحِصْنِ، ثُمَّ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، فَهُمْ ذِمَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

كَمَا الْتَزَمُوهُ بِالشَّرْطِ.

٨٤١ - وَلَوْ قَالَ الْمَحْصُورُ لِلْمُسْلِمِينَ: تُؤَمِّنُونِي عَلَى أَنْ أَنْزِلَ إلَيْكُمْ فَأَدُلَّكُمْ عَلَى قَرْيَةٍ فِيهَا مِائَةُ رَأْسٍ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إنْ دَلَلْتنَا عَلَى قَرْيَةٍ فِيهَا مِائَةُ رَأْسٍ فَأَنْتَ آمِنٌ، وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَنَزَلَ. ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ إلَى قَرْيَةٍ لَا شَيْءَ فِيهَا. فَقَالَ: قَدْ كَانُوا هُنَا وَذَهَبُوا. فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: رُدُّونِي إلَى مَأْمَنِي بِخِلَافِ مَا سَبَقَ. لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَّقُوا الْأَمَانَ لَهُ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ الدَّلَالَةُ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ الشَّرْطِ، وَفِي الْأَوَّلِ أَوْجَبُوا لَهُ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَدُلَّ، وَقَدْ قَبِلَ ذَلِكَ. فَيَكُونُ آمِنًا دَلَّ أَوْ لَمْ يَدُلَّ.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ. فَقَبِلَ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ. وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَبِلَ فَهُوَ حُرٌّ، أَدَّى أَوْ لَمْ يُؤَدِّ. فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

<<  <   >  >>