للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُمْ الثُّلُثَ وَقَالَ: تَقَدَّمُوا حَتَّى نَلْحَقَكُمْ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ الْعَسْكَرُ، فَإِنْ الْتَقَوْا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُمْ النَّفَلُ. وَإِنْ لَمْ يَلْتَقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَنْ أَخْطَأَ الْعَسْكَرُ الطَّرِيقَ أَوْ بَدَا لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَبْعَثَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ فَلَا شَيْءَ لِأَصْحَابِ السَّرِيَّةِ مِنْ النَّفْلِ.

لِأَنَّ الْمُصَابَ غَنِيمَةٌ لَهُمْ خَاصَّةً.

١٠٢٢ - وَإِذَا الْتَقَوْا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَالْمُصَابُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَسْكَرِ، فَيَحْصُلُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّنْفِيلِ، فَلِهَذَا اسْتَحَقُّوا نَفْلَهُمْ. وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَذْهَبِنَا.

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الشَّامِ فَلَا نَفْلَ لِلسَّرِيَّةِ الْأُولَى الْمَبْعُوثَةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ. وَيَرْوُونَ فِيهِ أَثَرًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا: لَا نَفْلَ لِلسَّرِيَّةِ الْمَبْعُوثَةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَلْتَحِقْ بِهِمْ الْجَيْشُ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

لِأَنَّ فِي هَذَا التَّنْفِيلِ إبْطَالَ الْخُمُسِ، وَإِبْطَالَ تَفْضِيلِ الْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِلِ.

١٠٢٣ - وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ لَهُمْ: لَا خُمُسَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ، أَوْ الْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ سَوَاءٌ. فِيمَا أَصَبْتُمْ، كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا مِنْهُ، فَكَذَلِكَ كُلُّ تَنْفِيلٍ لَا يُفِيدُ إلَّا ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّ فِي قَوْلِ الْأَمِيرِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إبْطَالَ الْخُمُسِ عَنْ الْأَسْلَابِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَقِيمًا؟ قُلْنَا: هُنَاكَ الْمَقْصُودُ بِالتَّنْفِيلِ التَّحْرِيضُ عَلَى الْقِتَالِ، أَوْ تَخْصِيصُ الْقَاتِلِينَ بِإِبْطَالِ شَرِكَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ عَنْ الْأَسْلَابِ، ثُمَّ تَثْبِيتُ إبْطَالِ حَقِّ أَرْبَابِ

<<  <   >  >>