الْمُسْتَأْمَنِينَ. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ اكْتِسَابًا مَحْضًا، فَيُسَلَّمُ لَهُمْ كَسْبُهُمْ. بِخِلَافِ مَا سَبَقَهُ، فَالْإِصَابَةُ هُنَاكَ كَانَتْ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ إنَّمَا قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَتِهِمْ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْكِلَابِ، فَلِهَذَا خُمِّسَ جَمِيعُ الْمُصَابِ. .
١١٤٦ - وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَهُمْ مَنَعَةُ جَمْعِ مَا أَصَابَ الْفَرِيقَانِ. أَخْرَجَ خُمُسَهُ، وَالْبَاقِي غَنِيمَةٌ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، فَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ لِلذَّبِّ عَنْ دَارِ الْإِسْلَامِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا نَصْرُهُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إنْ قَهَرُوا إنْ قَوِينَا عَلَى نُصْرَتِهِمْ. وَلَيْسَ عَلَيْنَا ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْمَنِينَ بَعْدَ مَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ.
يُوَضِّحُهُ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ تَبَعٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي السُّكْنَى حِينَ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، فَيَكُونُونَ تَبَعًا لِلْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُصِيبُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَيْضًا. وَقَدْ تَمَّ الْإِحْرَازُ بِالْكُلِّ. فَلِهَذَا يُخَمَّسُ جَمِيعُ الْمُصَابِ. فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ لَا يَكُونُونَ تَبَعًا لِلْمُسْلِمِينَ (ص ٢٣٢) فِي السُّكْنَى حَتَّى يَتَمَكَّنُوا مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِصَابَةِ. .
- وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَخَذَ مَالًا مِنْ مَالِهِمْ، ثُمَّ اسْتَأْمَنَ إلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ، فَلَهُ مَا جَاءَ بِهِ.
لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الْأَخْذِ مَلَكَ الْمَأْخُوذَ لَا بِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَخْذِ وَصَارَ ذِمِّيًّا وَخَرَجَ إلَى دَارِنَا مَعَ الْعَسْكَرِ فَذَلِكَ الْمَالُ لَهُ. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute