للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهُوَ الْأَصْلُ فِيمَا ذُكِرَ إلَى آخِرِ الْبَابِ:.

١١٨٧ - أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْصُودِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا. وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ يَسْتَحِقُّ مِقْدَارَ مَا سُمِّيَ لَهُ، حَتَّى إذَا قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جِيَادٍ فَلَهُ مِنْهَا مِائَةٌ فَجَاءَ بِأَلْفٍ غَلَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مَنْفَعَةُ الْمَالِ، وَمَا جَاءَ بِهِ دُونَ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ.

- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفٍ غَلَّةً فَلَهُ مِنْهَا مِائَةٌ فَجَاءَ بِأَلْفٍ جِيَادٍ أَخَذَ مِنْهَا مِائَةً غَلَّةً.

لِأَنَّهُ جَاءَ بِأَنْفَعَ مِنْ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُسَمَّى.

، لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِاعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ.

- وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِأَلْفٍ جِيَادٍ فَهِيَ لَهُ فَجَاءَ بِأَلْفٍ غَلَّةً كَانَتْ لَهُ.

لِأَنَّهُ مَا شُرِطَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةٌ هَا هُنَا. فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الصِّفَةُ فِيمَا جَاءَ بِهِ لِأَجْلِ مَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِذَا كَانَ الْمَشْرُوطُ لَهُ بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ اُعْتُبِرَ مَعْنَى الْمَنْفَعَةِ. فَإِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِالصِّفَةِ فِيهِ. .

<<  <   >  >>