لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ، فَهُمْ ظَالِمُونَ فِي حَمْلِهَا، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ مَلَكُوا الْمَالَ بِالْإِحْرَازِ، وَهُوَ قَدْ ضَمِنَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ فِي أَخْذِ أَمْوَالِهِمْ، فَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا. وَإِذَا عَلِمَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْأَمْوَالِ فِي حَقِّ الْخَوَارِجِ فَفِي الْإِحْرَازِ أَوْلَى.
١٢٩٩ - وَإِنْ كَانُوا اسْتَهْلَكُوا مَا أَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَهُمْ مُحَارِبُونَ.
وَلِأَنَّهُمْ حِينَ انْضَمُّوا إلَى أَهْلِ الْبَغْيِ كَانُوا بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ. وَأَهْلُ الْبَغْيِ إذَا اسْتَهْلَكُوا أَمْوَالَ أَهْلِ الْعَدْلِ ثُمَّ تَابُوا لَمْ يَضْمَنُوا، فَكَذَلِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ.
وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَكُونُوا خَوَارِجَ وَلَكِنَّهُمْ لُصُوصٌ غَيْرُ مُتَأَوِّلِينَ.
لِأَنَّ فِي حَقِّ أَهْلِ الْحَرْبِ حُكْمَ سُقُوطِ الضَّمَانِ لَا يَخْتَلِفُ بِالتَّأْوِيلِ وَعَدَمِ التَّأْوِيلِ، إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلَا يَضْمَنُونَ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَهُمْ مُحَارِبُونَ.
١٣٠٠ - وَلَوْ اسْتَعَارَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ السِّلَاحَ، ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ أَهْلِ الْعَدْلِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُتِلَ خَارِجِيٌّ عَلَيْهِ سِلَاحُ حَرْبِيٍّ وَعَلَى عَكْسِ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ فِي الْوَجْهَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute