للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ سَأَلَ الْخَوَارِجُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنْ يُعِينُوهُمْ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَالُوا: لَا نُعِينُكُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مِنَّا، وَيَكُونُ حُكْمُنَا هُوَ الْجَارِي. فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْعَدْلِ، فَأَهْلُ الْحَرْبِ وَأَمْوَالُهُمْ فَيْءٌ.

أَمَّا إذَا كَانَتْ الْخَوَارِجُ لَمْ يُؤَمِّنُوهُمْ فَالْجَوَابُ ظَاهِرٌ. لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ لَا أَمَانَ لَهُمْ.

وَأَمَّا إذَا كَانُوا أَمَّنُوهُمْ حِينَ خَرَجُوا فَلِأَنَّهُمْ نَقَضُوا ذَلِكَ الْأَمَانَ حِينَ قَاتَلُوا أَهْلَ الْعَدْلِ لِمَنَعَتِهِمْ وَتَحْتَ رَايَتِهِمْ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ إنَّمَا قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ، وَكَانَ حُكْمُ الْخَوَارِجِ هُوَ الْجَارِي، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ.

وَأَمَّا أَمْوَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ إذَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارهَا.

لِأَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَالٍ.

١٣١٤ - وَحُكْمُ تَنْفِيلِ السَّلَبِ عَلَى هَذَا. حَتَّى إذَا قُتِلَ خَارِجِيٌّ وَعَلَيْهِ سِلَاحُ حَرْبِيٍّ فَهُوَ لِلْقَاتِلِ.

لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ هُنَا.

فَإِنْ قُتِلَ حَرْبِيٌّ وَعَلَيْهِ سِلَاحُ خَارِجِيٍّ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ.

<<  <   >  >>