للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ: عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ عَلَى الْعِرَابِ خَاصَّةً.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَقَاتَلَ رَاجِلًا فَلَهُ مِائَةٌ. فَهَذَا عَلَى الْعِرَابِ وَالْبَرَاذِينِ.

وَلَوْ قَالَ: عَلَى فَرَسٍ، فَفِي الْقِيَاسُ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ إلَّا مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ.

لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اسْمَ الْفَرَسِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْعَرَبِيَّ، كَمَا فِي الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

وَفِي الِاسْتِحْسَانِ كُلُّ مَنْ نَزَلَ عَنْ بِرْذَوْنٍ أَوْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ فَقَاتَلَ رَاجِلًا فَلَهُ نَفْلُهُ.

لِأَنَّ مَقْصُودَ الْأَمِيرِ هُنَا التَّحْرِيضُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ رَاجِلًا.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ نَزَلَ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ وَلَمْ يُقَاتِلْ (ص ٢٥٦) لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ؟ وَفِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ بِرْذَوْنٍ أَوْ عَنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ.

وَلِأَنَّهُ وَإِنْ أَطْلَقَ الْفَرَسَ فَقَدْ عِلْمنَا أَنَّ الْمُرَادَ فَرَسُهُ، إذْ الْإِنْسَانُ يَنْزِلُ عَنْ فَرَسِهِ لَا عَنْ فَرَسِ غَيْرِهِ. فَكَانَ هَذَا وَقَوْلُهُ: عَنْ فَرَسِهِ، سَوَاءً. وَاسْمُ الْبِرْذَوْنِ فِي التَّنْفِيلِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ بِحَالٍ. لِأَنَّ هَذَا اسْمُ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الْخَيْلِ، فَلَا يَتَنَاوَلُ نَوْعًا آخَرَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ. فَإِنْ ذَلِكَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً، دُونَ الْبَرَاذِينِ. بِخِلَافِ الْفَرَسِ، فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَرَاذِينِ وَفُرْسِ الْعَرَبِ جَمِيعًا كَالْخَيْلِ. وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً فِي الْعَرَبِيِّ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ،

<<  <   >  >>