للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَوْ نَادَى بِذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فَسَاقَهَا قَوْمٌ سَمِعُوا النِّدَاءَ فَلَهُمْ الْأَجْرُ. .

لِأَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ.

- وَلَوْ سَاقَهَا قَوْمٌ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاءَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

لِأَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعَمَلَ مُتَطَوِّعِينَ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ حِينَ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاءَ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُنَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ التَّنْفِيلِ.

- وَلَوْ أَنَّ الْأَمِيرَ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ فَتَحَيَّرَ. فَقَالَ لِأَسِيرٍ فِي يَدِهِ: إنْ دَلَلْتنَا عَلَى الطَّرِيقِ (ص ٢٦٣) فَلَكَ أَهْلُك وَوَلَدُك. فَدَلَّهُمْ بِصِفَةٍ أَوْ بِذَهَابٍ مَعَهُمْ حَتَّى أَوْقَفَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ، كَانَ عَلَى حَالِهِ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ.

لِأَنَّ الْأَمِيرَ لَمْ يَذْكُرْ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الْجَزَاءِ، فَيَبْقَى هُوَ أَسِيرًا عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا كَانَ هُوَ عَبْدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَمَا يَكُونُ لَهُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْضًا، أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ وَغَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

- وَلَوْ كَانَ قَالَ: لَكَ نَفْسُكَ وَأَهْلُكَ وَوَلَدُكَ. وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.

لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ نَفْسَهُ جَزَاءً عَلَى دَلَالَتِهِ. وَقَدْ أَتَى بِهَا فَكَانَ حُرًّا، وَلَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ

إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْأَهْلِ هُنَا إلَّا زَوْجَتُهُ.

<<  <   >  >>