للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ مَا أُتِيَ بِالْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ أَرَأَيْت لَوْ ذَهَبَ بِهِمْ إلَى طَرِيقٍ غَيْرِ مَا ذَكَرُوا لَهُ، فَكَانَ فِيهِ الْمَلِكُ وَجُنْدُهُ. فَقَاتَلَهُمْ وَقَتَلَ مِنْهُمْ، أَوْ ذَهَبَ بِهِمْ فِي طَرِيقٍ لَا عَلَفَ فِيهِ فَهَلَكَتْ دَوَابُّهُمْ، أَوْ مَاتُوا جُوعًا، أَكَانَ يُوفِي لَهُ بِشَرْطِهِ؟ وَإِنَّمَا قَصْدَ بِهَذَا بَيَانَ أَنَّ التَّقْيِيدَ مَتَى مَا كَانَ مُفِيدًا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ.

<<  <   >  >>