للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ إلَى جَمَاعَتِهِمْ. فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّ بَعْضِهِمْ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ الْعَجْزِ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ. أَوْ قَالَ: فَلَهُ نِصْفُ مَا أَخَذَ قَبْلَ الْخُمُسِ أَوْ بَعْدَهُ. فَذَلِكَ كُلُّهُ صَحِيحٌ. يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى النَّظَرِ، ثُمَّ الْقِسْمَةُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الْأَمِيرُ بِالتَّنْفِيلِ.

وَإِنْ أَحَدٌ وَجَدَ مِنْهُمْ شَيْئًا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقْدِرُونَ عَلَى إخْرَاجِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ عِلْمٌ بِهِ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّ صِحَّةَ هَذَا التَّنْفِيلِ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْإِحْرَازِ. وَالثَّابِتِ بِالضَّرُورَةِ لَا يَعْدُو مَوَاضِعَهَا، فَلَا يُتَنَاوَلُ هَذَا التَّنْفِيلُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ الضَّرُورَةُ.

- وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا أَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ثَبَتَ فِيمَا لَمْ يَأْخُذُوهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، حَتَّى إذَا مَرُّوا بِبِنَاءٍ مِنْ بِنَائِهِمْ فِيهِ السِّلَاحُ وَالرُّخَامُ وَمَاءُ الذَّهَبِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَخْذِهِ وَإِخْرَاجِهِ فَقَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، فَذَلِكَ صَحِيحٌ. وَمَنْ خَرَّبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ اخْتَصَّ بِهِ.

لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى هَدْمِهِ فَقَدْ كَانُوا عَاجِزِينَ عَنْ إخْرَاجِهِ.

<<  <   >  >>