(ص ٢٧١) وَأَخْبَرَ أَمِيرُهُمْ الْعَامِلَ بِمَا نَفَلَ فَرَأَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ. .
لِأَنَّ إجَازَتَهُ بِمَنْزِلَةِ تَنْفِيلِهِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ.
- فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ جَازَ النَّفَلُ وَحَلَّ لِمَنْ أَصَابَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَصَابَ.
لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ، وَهُوَ التَّنْفِيلُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ، فَيَكُونُ نَافِذًا.
فَإِنْ قِيلَ: أَصْلُ التَّنْفِيلِ كَانَ بَاطِلًا، وَإِجَازَةُ مَا كَانَ بَاطِلًا يَلْغُو، وَإِنْ حَصَلَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ. كَمَا لَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةَ الصَّبِيِّ، ثُمَّ بَلَّغَ الصَّبِيَّ فَأَجَازَ ذَلِكَ كَانَتْ إجَازَتُهُ لَغْوًا. وَإِنْ كَانَ هُوَ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ الْآنَ. وَعَنْ هَذَا الْكَلَامِ جَوَابَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ هُنَاكَ أَصْلَ الْإِيقَاعِ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا، لِأَنَّهُ لَا مُجِيزَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَهَا هُنَا أَصْلُ التَّنْفِيلِ حِينَ وَقَعَ كَانَ مَوْقُوفًا، حَتَّى لَوْ أَجَازَهُ الْعَامِلُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبُوا الْغَنَائِمَ كَانَ صَحِيحًا. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُجِيزَهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا. وَالثَّانِي: أَنَّ إجَازَتَهُ هَا هُنَا إنَّمَا تَتِمُّ بِالتَّسْلِيمِ إلَى مَنْ نَفَلَ لَهُ الْأَمِيرُ، فَيَجْعَلُ هَذَا التَّسْلِيمَ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْشَاءِ، لَا قَوْلَهُ أَجَزْت. وَوِزَانُهُ مِنْ الطَّلَاقِ أَنْ لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ: جَعَلْت ذَلِكَ تَطْلِيقَةً وَاقِعَةً، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ إنْشَاءً لِلطَّلَاقِ مِنْهُ. وَأَوْضَحُ هَذَا لِمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَى الْعَطَاءِ. فَإِنَّ الشِّرَاءَ فَاسِدٌ. فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي أَنْ يُجِيزَ هَذَا الْبَيْعَ حِينَ خُوصِمَ فِيهِ إلَيْهِ نَفَذَ الْبَيْعُ بِإِجَازَتِهِ وَحَلَّ لِلْمُشْتَرِي إمْسَاكُهُ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْبَيْعِ فَاسِدًا عِنْدَنَا. .
- وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْعَسْكَرِ ثُمَّ بَعَثَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute