- وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ النَّفَلَ إذَا دَخَلُوا فِي الْفَصْلَيْنِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْخَوْفِ. فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْخَوْفِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
١٥٠٦ - وَإِنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ الثَّلَاثِ جَمِيعًا مَعًا بَطَلَ نَفْلُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي. وَإِنَّمَا لَهُمْ نَفْلُ الثَّالِثِ وَهُوَ رَأْسٌ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، وَالثَّانِي اسْمٌ لِفَرْدٍ هُوَ تَالٍ لِلسَّابِقِ، وَالثَّالِثَ اسْمٌ لِفَرْدٍ هُوَ تَالٍ لِلسَّابِقِ وَالثَّانِي. هَذَا هُوَ الْحَقِيقَةُ. وَلَكِنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامِ التَّنْفِيلُ. بِحَسَبِ إظْهَارِ الْجَلَّادَةِ وَالْقُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجَلَّادَةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْقَوْمِ لَا تَحْصُلُ إذَا دَخَلَ مَعَهُ اثْنَانِ. فَلِهَذَا يَبْطُلُ نَفْلُ الْأَوَّلِ. وَكَذَلِكَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْجَلَّادَةِ بِدُخُولِهِ بَعْدَ وَاحِدٍ لَا يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ مَعَ اثْنَيْنِ. فَأَمَّا مَا يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ بَعْدَ اثْنَيْنِ يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ مَعَهُمَا بِيَقِينٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِهَذَا يَجِبُ نَفْلُ الثَّالِثِ.
- ثُمَّ لَيْسَ أَحَدُهُمْ بِأَنْ يُجْعَلَ ثَالِثًا بِأَوْلَى مِنْ صَاحِبِيهِ، فَلِهَذَا كَانَ نَفْلُ الثَّالِثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَثْلَاثًا.
فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَا يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْسٌ عَلَى أَنَّهُ ثَالِثٌ؟ قُلْنَا: لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْجَبَ لِلثَّالِثِ رَأْسًا وَاحِدًا. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اسْمَ الثَّالِثِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْفَرْدَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْإِيجَابُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَامًّا أَوْ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ جَمِيعًا. وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ. ثُمَّ الْمُشَارَكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِاعْتِبَارِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute