٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ الثَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الْيُمْنُ فِي الْخَيْلِ فِي كُلِّ أَقَرْحَ، أَدْهَمَ، أَرْثَمَ، مُحَجَّلِ الثَّلَاثَةِ، طَلْقُ الْيُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكُمَيْتٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ» . فَالْأَقْرَحُ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي جَبْهَتِهِ بَيَاضٌ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ أَغَرُّ. وَالْأَدْهَمُ: اسْمُ الْأَسْوَدِ مِنْهُ. وَالْأَرْثَمُ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْبَيَاضُ فِي شَفَتِهِ الْعُلْيَا فَوْقَ الْجَحْفَلَةِ.
وَمُحَجَّلُ الثَّلَاثِ طَلْقُ الْيُمْنَى: هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْبَيَاضُ فِي قَوَائِمِهِ الثَّلَاثِ سِوَى الْيُمْنَى، وَهُوَ ضِدُّ الْأَرْجُلِ.
وَالْأَرْجُلُ: مَا يَكُونُ الْبَيَاضُ فِي الْيُمْنَى مِنْ قَوَائِمِهِ خَاصَّةً. وَهَذَا يُتَشَاءَمُ بِهِ، وَالْأَوَّلُ يُرْغَبُ فِيهِ. وَهَذَا كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَرَّرَهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ. وَبَيَّنَ أَنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ الْخَيْلِ كَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَوَامّ مِنْ النَّاسِ.
٦٩ - وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَتَبَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا تُخْصِيَنَّ فَرَسًا وَلَا تُجْرِيَنَّ فَرَسًا فَوْقَ الْمِيلَيْنِ. فَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَكَرِهَ خِصَاءَ الْفَرَسِ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» . أَيْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute