للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي جَوْفِ بَيْتِهِ يُجَامِعُهَا. وَبَعْضُ هَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْبَعْضِ. وَلَكِنْ إنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالِاسْتِحْسَانِ وَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ أُمُورُ النَّاسِ.

١٦٥٦ - وَإِنْ كَانُوا عَلَى سُورِ الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ أَوْ يَصِيحُونَ بِمَا فِيهِ تَحْرِيضٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِرْهَابٌ لِلْمُشْرِكِينَ كَانُوا شُرَكَاءَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَجَاهَدَ نَوْعًا مِنْ الْجِهَادِ.

- وَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ أَمَرَهُمْ بِالْكَيْنُونَةِ عَلَى سُورِهَا لِيَمْنَعُوا الْعَدُوَّ مِنْ دُخُولِ الْمَدِينَةِ إنْ هَزَمُوا الْمُسْلِمِينَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يُعِينُوا الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْغَنِيمَةِ أَيْضًا.

لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ وَاشْتَغَلُوا بِمَا فِيهِ قُوَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ فَرَاغُ قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْ يَظْفَرَ الْعَدُوُّ بِمَدِينَتِهِمْ. وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (ص ٣٠٢) أَنَّهُ أَمَرَ الرُّمَاةَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ لَا يَبْرَحُوا مَرَاكِزَهُمْ. وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ جُمْلَةِ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ، شُرَكَاءَ فِي الْمُصَابِ أَنْ لَوْ أَصَابُوا الْغَنَائِمَ.

- وَلَوْ خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ إلَى بَابِ الْمَدِينَةِ وَقَاتَلُوهُمْ رَجَّالَةً وَقَدْ سَرَّجُوا خُيُولَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، لَمْ يُضْرَبْ لَهُمْ إلَّا بِسَهْمِ الرَّجَّالَةِ.

<<  <   >  >>