للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ) فِي قَضَائِهَا، (إِلَّا مِنْ مِيقَاتِهِ) ، كَالْجُحْفَةِ، (قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) ، نَاسِيًا، (ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ) مُعْتَقِدًا تَمَامَ عُمْرَتِهِ، (ثُمَّ ذَكَرَ) ذَلِكَ، (قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ) ، لِبُطْلَانِ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ الطَّهَارَةِ، (وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) ، لِأَنَّ صِحَّةَ السَّعْيِ بِتَقَدُّمِ الطَّوَافِ، وَقَدْ عُدِمَ بِعَدَمِ شَرْطِهِ، وَهَذَا إِتْمَامٌ لِلْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ بِالْوِقَاعِ.

(وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى) قَضَاءً عَنْهَا سَرِيعًا، (وَيَهْدِي) ; لِلْفَسَادِ، (وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ) ، إِذِ النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

(قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ) ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ لَا يَتَعَيَّنُ، وَ (مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ) إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْحِلِّ، (فَإِنَّ ذَلِكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ) - لِلتَّبَرُّكِ، إِذْ شَرْطُ الْإِحْرَامِ: أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، (وَلَكِنَّ الْفَضْلَ: أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ) ، كَالْجِعْرَانَةِ، وَالْحُدَيْبِيَةِ لِإِحْرَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمَا بِالْعُمْرَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>