٢٨٣١ - ثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وثنا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة قَالَا ثَنَا سُفْيَان عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ مَا شَأْنه هَا هُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُسَمَّى الْحُمْسَ لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّاقِدِ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ
٢٨٣٢ - ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَثنا النَّصِيبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ح وَثنا الْخَطَّابِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي حَجَجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاس حَتَّى كَانَ خِلافَةِ عُمَرَ فَقَالَ لِي رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النّسك بعْدك فَقلت يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فتيا فلينابد فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا فَقَالَ فَقَدْ مَرَّ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ لَفْظُ غُنْدَرٍ
رَوَاهُ مُسلم عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ ح
٢٨٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا سُفْيَانُ ح وَثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ قَالا ثَنَا عَبْدُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute