٣٢٥٦ - ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبرنِي عبد الْملك ابْن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْ نَسْتَمْتِعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ وَقَالَ هِيَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
٣٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبُجَيْرِمِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ سَمِعْتُ أَبِي الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ (فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سَلِيمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَا فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجَلَّ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاثًا ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَبِيعٍ
٣٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الصَّوَّافِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الأَحْمَسُ ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ
٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ عُلَيْجٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا ابْنُ بَكْرٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالا عَنِ الرَّبِيعِ ابْن سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute