رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ
٣٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن حمد بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْن سَيْفٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
٣٢٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّا أُنَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ تُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَقَالَ إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ نَفْسَكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْلا فَقَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَأَةِ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ لَكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ
٣٢٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بن سطين الْبَلَدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحِرَابِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عيلة عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَالَ (إِنَّهَا حَرَامٌ يَوْمَكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ
٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ح وَحَدَّثَنَا فَارُوقٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute