والشركاء هم الزعماء والقادة الذين يشرعون ما لم يشرعه الله، ومن هؤلاء عمرو بن عامر أبو خزاعة الذي غير دين العرب كما ثبت ذلك في أحاديث صحيحة، رواها صاحبا الصحيح وغيرهما.
وعندما جاء الإسلام غير الأعراف الباطلة وحاربها، وأقَرَّ الصحيح منها، وقد راعى العلماء المسلمون الأعراف السائدة في الديار التي يعيشون فيها إذا لم تصادم النصوص الشرعية، وقد أشار إلى هذا ابن عابدين بقوله:
والعرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار
وقد غلا بعض العلماء فجعلوه دليلًا شرعيًّا، والأمر ليس كذلك، فالأدلة التي استدلوا بها لا تنهض على جعل العرف أحد أدلة الشريعة المعتمدة، يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف "وبالنظر الدقيق في العرف وأمثلته، وما قاله الأصوليون والفقهاء فيه -يتبين أن العرف ليس دليلًا مستقلًا يشرع الحكم في الواقعة بناء عليه، وإنما هو دليل يتوصل به إلى فهم المراد من عبارات النصوص، ومن ألفاظ المتعاملين وإلى تخصيص العام منها وتقييد المطلق، ويستند إليه في تصديق قول أحد المتداعيين، إذا لم توجد لأحدهما بينة، وفي رفض بعض الدعاوي التي يكذبها العرف، وفي اعتبار الشرط الذي جرى به العرف، وفي الترخيص بمحظور دعت إليه ضرورة الناس وجرى به عرفهم، وفي أمثال هذا مما يجعل اجتهاد المجهد أو قضاء القاضي ملائمًا حال البيئة ومتفقًا وإلف الناس ومصالحهم"(١) والذين قالوا إن العرف دليل شرعي اشترطوا فيه عدة شروط
(١) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف ص ١٤٩ طبع دار القلم- الكويت.