يريد الفقهاء بالقصاص الجناية التي تقع على النفس أو ما دونها من جرح أو قطع عضو، ولا يجوز العدوان على نفوس العباد بالإزهاق أو ما دونه إلا بإذن شرعي، من أجل ذلك حرَّم الله قتل الأولاد والوأد، وحرم القتل عمومًا، ورهب من القتل ترهيبًا شديدًا {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}[سورة الإسراء: ٣١].
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم.
فإذا اعتدى شخص على نفس معصومة بالقتل متعمدا فإن جزاءَه أن يقتل، وإن اعتدى عليه بإفساد عضو من أعضائه أو يجرحه فإنه يفعل به كما فعل بالمجني عليه، والقصاص من التشريع الذي كتبه الله على بني إسرائيل وأقرته شريعتنا